مجلس النواب المصري يدرس إقرار قانون مشابه لـ«جاستا»

الاثنين 10 أكتوبر 2016 04:10 ص

يعتزم مجلس النواب المصري، دراسة مشروع قانون يسمح للحكومة المصرية والمتضررين وضحايا العمليات الإرهابية، إقامة دعاوى مباشرة تجاه الأطراف الراعية والممولة والمشاركة فى العمليات الإرهابية على مصر، على غرار قانون «جاستا الأمريكى»، الذي يسمح لعائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول 2001 بمقاضاة الدول المتورطة في الهجمات التي شنها تنظيم «القاعدة».

ويتضمن مشروع القانون المصري الجديد تعديل مواد «قانون مكافحة الإرهاب» رقم 94 لسنة 2015، الذي أصدره الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» أغسطس/آب، من العام الماضي.

ويمنح القانون الجديد الذي قدمه النائب المصري «محمد أنور السادات»، عضو مجلس النواب، رئيس حزب الإصلاح، الحكومة المصرية والمتضررين وضحايا العمليات الإرهابية، الحق في مقاضاة جماعات محلية أو منظمات دولية أو حكومات دول، حال تورطها في تمويل أو دعم العمليات الإرهابية على مصر.

وقال «السادات» إن القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب اشتمل فى مواده على تجريم تمويل الإرهاب بكل الصور، والتحريض عليه، وحمّل إدارة الجماعة الإرهابية المسؤولية الجنائية والتضامنية فى التعويض عن آثار العمل الإرهابى فى المواد «13، 19، 25، 26»، ويتيح القانون لجهة التحقيق تجميد الأموال وغلق المقار، ووقف الأنشطة للجماعات التى تخضع للتحقيق فى جرائم إرهابية حتى ثبوت براءتها، ومصادرة أموال هذه المنظمات واستخدامها فى تمويل التأمين الإجبارى ضد مخاطر الإرهاب طبقاً للمادة 54.

وحتى هذه اللحظة لا يوجد إطار قانونى لتعويض ضحايا الإرهاب أو المتضررين من أثاره خاصة فى المجال الإقتصادى والسياحى، وفق «السادات».

وتضع التعديلات المقترحة في القانون الجديد، الذي أطلق عليه في الأوساط البرلمانية والإعلامية في مصر قانون «جاستا المصري»، راعى الإرهاب تحت المسئولية الجنائية والتعويضية فى الجرائم الإرهابية، ويتيح لكل ذى حق التقدم مباشرة للمحكمة المختصة بدعوى طلب التعويض، على أن تعمل الجهة التنفيذية على تنفيذ التعويض من ممتلكات رعاة الإرهاب الموجودة تحت تصرف الدولة المصرية.

ويثير «قانون مكافحة الإرهاب» رقم 94 لسنة 2015 قلقا في الأوساط الحقوقية، وسبق أن حذرت تقارير حقوقية من عوار دستوري في مواده، وقالت إن عددا من المواد التي حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها تم إعادة إنتاجها في القانون الأخير.

وسجلت 22 منظمة حقوقية ونقابة الصحفيين المصرية، اعتراضها على مشروع القانون، وأصدر «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان»، و«المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، بيانا العام الماضي، وصف القانون بأنه صفعة جديدة للدستور ويهدم دولة القانون، ويرسخ لحالة الطوارئ غير المعلنة التي يكرسها تحت ذريعة حماية المجتمع والوحدة الوطنية ومنع ترويج أفكار داعية للعنف.

وقال البيان إن القانون يشجع القائمين على إنفاذه على استخدام القوة المميتة والقاتلة، بل ويضمن إفلاتهم من العقاب. إذ أعفاهم القانون من المسئولية الجنائية حال استعمالهم القوة لأداء «واجباتهم» أو دفاعًا عن النفس والمال.

    المواد المطروحة للتعديل

ومن أبرز المواد المطروحة للتعديل في قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015:

- مادة (13)

يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم  تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي. 

وفى الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية، يعاقب المسئـــول عـــــن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة من هذه المادة  ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب الجماعة أو لمصلحتها.

كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائه ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.

- مادة (19)

يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، كل من ارتكب عملاً إرهابيًا، فإذا ترتب على تلك الجريمة حدوث عاهة مستديمة يستحيل برؤها تكون العقوبة السجن المؤبد، أما إذا نتج عن العمل الإرهابي وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.

وفى الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة  جماعة إرهابية، يعاقب المسئـــول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة ، ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب هذه الجماعة أو لمصلحتها.

كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائه ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات .

- مادة (25)

يعاقب بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من أتلف عمداً  أو خرب أو دمر أو عطل أو قطع أو كسر شبكة أو خطاً من خطوط البترول أو الغاز الطبيعي أو المباني أو المنشآت اللازمة لأي منها، أو استولى بالقوة على أي من تلك المنشآت.

فإذا استخدم الجاني القوة أو العنف في ارتكاب أي من الأفعال المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة، أو تعمد منع المختصين من إصلاح شيء مما ذكر، أو ترتب على الجريمة توقف أو انقطاع إمداد أو تعطيل المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي، ولو بصفه مؤقتة، تكون العقوبة السجن المؤبد.

فإذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.

وفى جميع الأحوال ، تقضى المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة، وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة على نفقه المحكوم عليه ، وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات.

- مادة (26)

كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولي من المادة (25) من هذا القانون، على شبكة أو خط من خطوط المياه أو المنشآت اللازمة لأى منها ، أو استولي بالقوة على أي من تلك المنشآت ، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.

فإذا ارتكبت الجريمة باستخدام أي من الظروف المشددة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (25) من هذا القانون، أو إذا أضر الجاني بسلامة المجري المائي أو لوثه بمواد سامة أو ضارة تكون العقوبة السجن المؤبد.

فإذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.

وفى جميع الأحوال ، تقضى المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة، وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة على نفقة المحكوم عليه، وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات.

- مادة (54)

تلتزم الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجباري شامل مع شركات التأمين،  لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التي تصيب أي فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب حال تصديها لتلك الجرائم، أو رجال القضاء والنيابة العامة، بما في ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئي، على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين فور وقوع الخطر خصماً من مبلغ التأمين.

وفى جميع الأحوال، تلتزم  شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين وفقاً للوثيقة، وذلك دون الإخلال بحق المضرور أو ورثته أو شركة التأمين فى اللجوء للقضاء.

ويتم التأمين لدى شركة أو أكثر من شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والمرخص لها بمزاولة تلك الأنشطة التأمينية طبقاً لأحكام قانون الإشراف والرقابة في التأمين في مصر.

ولرئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع وزير المالية تخصيص جزء من الأموال المحكوم بمصادرتها فى الجرائم الإرهابية لسداد التزامات الدولة في وثيقة التأمين الإجباري المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة.

ويتطلب تموير القوانين وتعديلاتها في البرلمان المصري توفر النصاب القانوني، أي موافقة ثلثي أعضاء المجلس. ويتألف مجلس النواب في مصر من خمسمائة وثمانية وستون عضواً.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

البرلمان المصرى مصر مجلس النواب الارهاب جاستا السعودية قانون العدالة ضد الإرهاب