مصر.. «البرادعي» يطالب بالإفراج عن المحبوسين بموجب قانون التظاهر

السبت 3 ديسمبر 2016 01:12 ص

طالب الدكتور «محمد البرادعي» المدير العام السابق لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، بالعفو عن المحبوسين بموجب العمل بقانون التظاهر، وذلك بعد أن حكم القضاء، اليوم السبت، بعدم دستورية فقرة في مادة من القانون تمنح وزارة الداخلية الحق في منع التظاهرات.

وكتب «البرادعي» في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلا: «المؤلم أن أي طالب للقانون وليس فقط من أصدره كان يعلم أن قانون التظاهر غير دستوري وقمعي، أليس من الأكرم العفو عن كل المحبوسين بمقتضاه؟».

وقضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، اليوم السبت، بعدم دستورية فقرة في مادة من قانون التظاهر تنص على إمكان رفض وزارة الداخلية للمظاهرات التي سبق الإخطار بها.

وقال رئيس هيئة المفوضين بالدستورية العليا المستشار «طارق شبل»، إن المحكمة وهي الأعلى في البلاد أصدرت حكما بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية 107 لعام 2013 الخاص بقانون تنظيم التظاهر بناء على طعون تقدم بها محامون وحقوقيون ضده.

وتنص المادة العاشرة من القانون على أنه يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن -وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة- على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجاءها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها.

وأعلنت المحكمة الدستورية في بيان أنها استندت في حكمها إلى أن الدستور حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتآه كفيلا بصون الحقوق والحريات العامة، وفي الصدارة منها الحق في الاجتماع والتظاهر السلمي، كي لا تقتحم إحداهما المنطقة التي يحميها الحق أو الحرية.

والحقوق والحريات العامة مكفولة في مصر بموجب الدستور الصادر في يناير/كانون الثاني 2014 وتنص المادة 73 من الدستور على أن للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون.

وتنص المادة 92 من الدستور على أن «الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا.

ولا يعني الحكم الصادر اليوم إلغاء العمل بالقانون برمته، في المقابل رفضت المحكمة الطعون بعدم دستورية مواد العقوبات الواردة في القانون، وهي المواد السابعة والثامنة والتاسعة عشرة، وقضت بدستوريتها.

وتنص المادتان السابعة والتاسعة عشرة على تجريم المشاركة في مظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه.

وصدر قانون التظاهر المثير للجدل في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 بعد حوالي 4 أشهر من عزل الجيش في يوليو/تموز 2013 -بإمرة قائده السابق (رئيس الجمهورية الحالي) عبدالفتاح السيسي- «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب، وما تبعها من مظاهرات لمؤيديه في عدد من مدن البلاد.

ومنذ إصداره، استخدم قانون التظاهر -الذي يحظر المظاهرات من دون ترخيص من الداخلية- لإصدار عقوبات بالسجن في حق مئات الناشطين الإسلاميين والعلمانيين.

ودعت «الأمم المتحدة» ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان مرارا إلى إلغاء هذا القانون الذي أدى لصدور أحكام بالسجن على مئات الناشطين.

ويوم 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صرح «السيسي» أن حكومته ستعيد النظر في قانون التظاهر، وأعقب ذلك إصداره عفوا عن 82 من السجناء (الشباب) المحبوسين لأسباب سياسية أو أخرى تتعلق بالتعبير عن الرأي.

يذكر أن «البرادعي» نائب الرئيس المصري السابق، دعا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى الإفراج عن سجناء الرأي وإلغاء قانون التظاهر، في ثاني ظهور سياسي له خلال أقل من أسبوع.

وجاء ذلك في تغريدة له على حسابه الرسمي على «تويتر»، قال فيها: «الإفراج عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيا والمختفين قسريا وإلغاء قانون التظاهر شرط أساسي إذا أردنا أن نكون دولة».

وجاءت هذه التدوينة بعد أيام من بيان لـ«البرادعي» بخصوص موقفه من الأوضاع السابقة في مصر ورؤيته لمستقبل البلاد، وهو بيان أثار جدلا واسعا في مصر، ورحب به «إبراهيم منير» نائب مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» داعيا لإعلان مزيد من الحقائق,

كما جاءت في وقت شكلت فيه الرئاسة المصرية لجنة برئاسة السياسي «أسامة الغزالي» حرب لبحث عفو شامل عن سجناء مصريين.

وعادة ما تنفي السلطات وجود سجناء رأي أو محبوسين احتياطيا أو مختفين قسريا في سجونها، وتؤكد أن لديها سجناء على ذمة قضايا جنائية فقط وهو ما يرفضه حقوقيون ومعارضون بالداخل والخارج.

  كلمات مفتاحية

مصر محمد البرادعي قانون التظاهر وزارة الداخلية المحبوسين سجناء ارأي