الإمارات.. السجن والإبعاد لوافد شهّر بمديون عبر «فيسبوك»

الاثنين 20 فبراير 2017 10:02 ص

قضت محكمة الجنح في الشارقة على متهم آسيوي بالحبس ستة أشهر والإبعاد عن أرض الدولة بتهمة التشهير بالغير، بعد تشهيره بشخص من جنسيته عبر «فيس بوك».

وبحسب «الإمارات اليوم»، فقد كان المتهم، الذي يعمل في تجارة المصوغات الذهبية، دائنا لشخص آخر من موطنه بمبلغ 22 ألف درهم، وقد طالبه بها مراراً، لكن المدين لم يسدد المبلغ، ودفع منه فقط 1400 درهم.

وتفيد الوقائع بأن المتهم ذهب إلى مكان عمل زوجة المدين، وطالبها بالدين، إلا أنها لم تستجب لطلبه، فكتب على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» محذرا أصدقاءه ومعارفه من المدين، ولم يرتضِ المدين بهذا الفعل، فرفع دعوى قضائية ضده.

والشهر الماضي، رفضت المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات طعن متهم ضد حكم قضى بمعاقبته بغرامة 3000 درهم، والإبعاد عن الدولة، بعد إدانته بسب شخص عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتس آب» مؤكدة توافر عناصر الجريمة؛ إذ جاءت بيانات الاتصالات وإدارة الأمن الإلكتروني بأن الرقم الذي تَلَقّى منه المجني عليه رسائل السب يعود إلى المتهم.

وكانت النيابة العامة قد أحالت متهما إلى المحاكمة؛ إذ وجهت إليه تهمة أنه رمى شخصاً بما يخدش شرفه عبر الهاتف؛ إذ قال له: «ربنا يشل لسانك، وتطلب الموت ولا تجده إلا لما يتقطع جسمك قطعة قطعة يا ظالم ومفتري»، ووجهت إليه أيضاً تهمة استخدام وسيلة تقنية معلومات «واتس آب» في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى؛ مطالبة بمعاقبته وفق قانوني العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم، ولم ترتضِ النيابة العامة هذا القضاء؛ فطعنت عليه بالاستئناف، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول، والقضاء مجدداً بإدانة المتهم ومعاقبته بالغرامة 3000 درهم عن التهمتين المسندتين إليه، وإبعاده، وإلزامه بالرسوم. ولم يرتضِ المتهم هذا الحكم؛ فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، التي رفضت الطعن وأقرت العقوبات ضده.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن «جريمة السب باستخدام الشبكة المعلوماتية يسرى في شأنها القانون رقم (2) لسنة 2006 في شأن جرائم تقنية المعلومات والمعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012، وهي غير مقيدة بتقديم شكوى لتحريكها، وبالتالي فهي غير محددة بأجل، ومن ثم فإن النعي بعدم تقديم شكوى خلال الأجل يكون على غير أساس ويتعين رفضه».

وأشارت إلى أن «حكم الاستئناف بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كل العناصر القانونية للجريمة التي دان بها المتهم، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة، كما رفضت ما تمسك به المتهم بأن الواقعة لم يتوافر بها الركن المادي، والركن المعنوي للجريمة، إذ أكدت أن حكم الاستئناف أقام قضاءه بإدانة المتهم على ثبوت الاتهام بحقه ثبوتاً كافياً».

الدولار = 3.6 درهم إماراتي

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات

  كلمات مفتاحية

الإمارات مديون السجن الإبعاد