«بن راشد» يصدر قانونا لتنظيم عمل المنشآت الأهلية

السبت 1 يوليو 2017 06:07 ص

أصدر الشيخ «محمد بن راشد آل مكتوم» نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم السبت، قانونا لتنظيم عمل المنشآت الأهلية في دبي، بهدف تحقيق التنمية الاجتماعية في الإمارة من خلال تفعيل دور المجتمع المدني.

ويخضع القانون لرقابة هيئة تنمية المجتمع، ويهدف إلى التثبت من آلية عمل المنشآت الأهلية، ولا يجيز للمنشأة تشكيل كيان مع جمعية أخرى أو فتح فروع لها خارج الإمارات.

ويحظر القانون على المنشأة جمع التبرعات أو الإعلان عنها عبر وسائل الاتصال والإعلام إلا بموافقة هيئة تنمية المجتمع في دبي.

وألزم القانون المنشآت الأهلية بضرورة الحصول على موافقة هيئة تنمية المجتمع المسبقة قبل فتح أي حساب مصرفي لها في أحد المصارف الوطنية المرخص لها بالعمل في الإمارة، على أن يتم السحب من هذا الحساب بتوقيع اثنين ممن لهم صفة بالمنشأة الأهلية، يحددهما مجلس إدارة الجمعية الأهلية أو مجلس أمناء المؤسسة الأهلية، وتوفير المكان الذي ستقوم بمزاولة أنشطتها فيه، والذي يجب أن يكون متوافقا مع الاشتراطات التي تضعها الهيئة والجهات المعنية في هذا الشأن.

كما تلتزم المنشأة الأهلية بعدم التدخل في السياسة أو إثارة الكراهية والنزاعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية أو العرقية، أو المسائل التي تمس أمن الدولة ونظام الحكم فيها، وإيداع جميع المبالغ النقدية التي تتحصل عليها في حسابها المصرفي قبل صرفها على أنشطتها، والرد على تقارير وملاحظات واستفسارات ومراسلات هيئة تنمية المجتمع خلال المواعيد التي تحددها الهيئة لهذه الغاية، وكذلك الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من هيئة تنمية المجتمع في دبي في حال تنظيم أو المشاركة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات والمحاضرات أو أي فعاليات أخرى داخل الدولة أو خارجها، على أن يتم تقديم طلب الحصول على هذه الموافقة قبل 21 يوما من تاريخ إقامتها، وأن تصدر الهيئة قرارها بهذا الشأن خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب إليها.

ووفقا للقانون لا يجوز للمنشأة الأهلية تشكيل أي كيان مع أي جمعية أخرى داخل الدولة أو خارجها، وعدم فتح فروع لها خارج الدولة، وألا تكون فرعا أو تابعا لأي جمعية موجودة خارج الدولة، والحصول على الموافقة الخطية المسبقة من هيئة تنمية المجتمع عند استقدام أو استضافة أي شخصية هامة إلى الإمارة، ومسك السجلات المتعلقة بأنشطة المنشأة الأهلية، وتضمينها البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام للهيئة، وتمكين موظفي الهيئة أو المكلفين من قبلها من الاطلاع والتدقيق في أي وقت على سجلاتها ومستنداتها ودفاترها.

وحظر القانون على المنشآت الأهلية إبرام أي اتفاقية أو التنسيق أو التعاون مع مؤسسات أو جهات خارج الدولة، كما اشترط القانون الحصول على موافقة من هيئة تنمية المجتمع عند انتساب المنشأة الأهلية أو اشتراكها أو انضمامها إلى أي جمعية أو مؤسسة خارج الدولة، كما حظر عليها استخدام مرافق المنشأة الأهلية الخاصة في غير الأغراض التي أنشئت لأجلها، وكذلك عدم استخدام هذه المرافق للنوم والسكن، باستثناء القائمين على أعمال الحراسة فيها.

كما يحظر على المنشأة الأهلية جمع التبرعات أو السماح بجمعها أو الإعلان عنها عبر وسائل الاتصال والإعلام المسموعة أو المقروءة أو المرئية أو وسائل التواصل الاجتماعي، إلا بعد الحصول على موافقة هيئة تنمية المجتمع الخطية المسبقة والجهة المعنية في هذا الشأن.

ووفقا للقانون، تخضع المنشآت الأهلية للرقابة المالية لهيئة تنمية لمجتمع في دبي، للتثبت من أوجه الدخل والإنفاق وسلامة توجيه مواردها المالية والعينية للأغراض والمشروعات التي تقوم بها طبقا لنظامها الأساسي، وبما يحقق  الأغراض التي تم إنشاؤها لأجلها، وتشرف الهيئة على برامج المنشآت الأهلية ومشروعاتها ضمن نطاق أغراضها المحددة في نظامها الأساسي، ولهيئة تنمية المجتمع في دبي تنظيم دورات تدريبية وتقديم المشورة الفنية ومختلف أوجه الرعاية لأي منها، بما يمكنها من تحقيق أغراضها ويرفع من مستوى خدماتها، وتكون لموظفي الهيئة صلاحية الرقابة والتفتيش على المنشآت الأهلية.

ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه بعدد من الجزاءات، هي: الإنذار، أو غرامة مالية لا تقل عن 500 درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، وتضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على 200 ألف درهم.

كما يمكن إيقاف نشاط المنشأة الأهلية لمدة لا تزيد على 3 أشهر، وحل مجلس إدارة الجمعية الأهلية أو مجلس أمناء المؤسسة الأهلية، أو إغلاق المنشأة الأهلية وإلغاء ترخيصها وحلها، ولا يعتد بتدرج الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون لهيئة تنمية المجتمع في دبي صلاحية توقيع الجزاء المناسب على المنشأة الأهلية حسب جسامة وخطورة المخالفة المرتكبة، كما يجوز للهيئة إلزام المنشأة بإزالة أسباب المخالفة خلال المهلة التي تحددها، وبخلاف ذلك فإنه يكون للهيئة إزالة أسباب المخالفة والرجوع على المنشأة الأهلية بالتكاليف المترتبة على ذلك.

كما يجوز حل المنشأة إجباريا إذا تبين أن أعمالها لا تحقق الأهداف التي أنشئت لأجلها أو أنها أصبحت عاجزة عن تحقيقها، وإذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها، وإذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية، وإذا رفضت إجراء التفتيش عليها أو أعاقت عمل مفتشي الهيئة، أو قدمت بيانات غير صحيحة أو مزورة، وإذا ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها الأساسي أو لأحكام هذا القانون أو التشريعات السارية في الإمارة.

المصدر | الخليج الجديد + وام

  كلمات مفتاحية

الإمارات دبي محمد بن راشد المنشآت الأهلية