«النواب» يلغي مادة تعفي المغتصب من العقوبة في الأردن

الثلاثاء 1 أغسطس 2017 11:08 ص

ألغى مجلس النواب الأردني المادة رقم 308 من قانون العقوبات الأردني الذي يعود إلى العام 1960، والذي يعفي بموجبها مرتكب جريمة الاغتصاب من العقوبة في حال زواجه من الضحية.

وتعالت الدعوات في الأردن سابقًا مطالبة بإلغاء هذه المادة، وانتشرت على موقع التواصل الاجتماعي العديد من الحملات والتعليقات المنددة بها، منها وسم #إلغاء_308.

وناقش مجلس النواب الأردني المادة الأحد الماضي، وأعلن أنه سيناقشها من جديد الثلاثاء، ليصدر قرارًا يقضي بإلغائها والاستجابة لمطالب الشعب.

وتنص المادة على أنه «يعفى مغتصب الأنثى من العقوبة في حال زواجه من ضحيته بحسب المادة 308 من قانون العقوبات»، كما تنص على أن «اغتصاب الذكر لا يعد اغتصابًا، بل هتك عرض، حتى وإن كان قاصرًا».

وكانت اللجنة القانونية النيابية قررت عدم إلغاء المادة المذكورة، وإبقاءها مع حصرها بثلاث حالات، وهي «مواقعة قاصر»، و«هتك عرض قاصر»، و«خداع بكر بوعد بالزواج».

وعبر الوسم الذي لاقى تداولا واسعًا عبر تويتر، قال الإعلامي في قناة «الجزيرة»، «حسام يحيى»: «مبارك لـ #الأردن إلغاء المادة المسيئة، نقطة أمل في بحور تسلط وظلم مجتمعي فادح #الغاء_308».

فيما قالت الناشطة الأردنية «ساجدة ضمور»: «مع معاقبة ومحاسبة المجرم بدلاً من مكافأته، مصر والمغرب ولبنان واليوم الاردن وأتمنى أن يلتغى بكافة البلدان نصرة للمرأة العربية #الغاء_308».

كما استنكر عدد من النشطاء القانون وفكرته من الأساس، فقال «عدي بطاينة» منتقدًا: «بدك تتزوج وما معك مصاري؟ بدك تتزوج وأهل البنت مش موافقين عليك؟ بسيطة عنا الحل بالأردن .. اغتصبها، بتتزوجها مباشرة .. ويلكم تو قريش».

وتقول «روان شمايلة»: «حتى لو كان تزويج المغتصبة برضاها و رضا أهلها هناك شيء أسمه حق عام! انا مواطن اردني و امرأة و أم و أرفض أن يعيش هذا المجرم بيننا».

من جانبها، قالت «سارة ليا ويتسن»، مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»: «أفسدت المادة 308 السجل الحقوقي الأردني طوال عقود، وعلى المشرعين إلغاؤها بالكامل. مجرد وجود المادة 308 يضغط على النساء والفتيات للزواج ممن يعتدون عليهن، بمن فيهن ضحايا الاغتصاب في سن المراهقة».

المصدر | الخليج الجديد + الخليج أونلاين

  كلمات مفتاحية

المرأة الأردنية الأردن المرأة قانون إلغاء مادة حقوق وحريات