الأزهر يواصل حملته ضد مشروع «مساواة الجنسين» في الميراث

الأربعاء 9 أغسطس 2017 08:08 ص

استمرت حملة الانتقادات والاعتراضات الواسعة، من قِبَل شيوخ وعلماء الأزهر الشريف، وواصلوا حملتهم في انتقاد مشروعات القوانين المقترحة داخل مجلس النواب المصري، التي وصفوا أحد المقترحات فيها، القاضي بـ«مساواة الرجل مع المرأة في الميراث» بـ«الاقتراب من حدود الله»، مشددين على أن الإسلام لم يشرع المواريث وفق معايير الذكورة أو الأنوثة، حيث تحكمه درجة القرابة فقط.

وقال الشيخ «نشأت زارع»، إمام وخطيب بالأوقاف: «إن قضية الميراث بين الرجل والمرأة تحكمها آيات قطعية الثبوت والدلالة راعت المصلحة والظروف والحالات الاجتماعية»، مشددًا على أن المرأة لا ترث نصف الرجل في جميع الأحوال بل أحيًانا تتساوى معه، وأحيانًا ترث أكثر منه، وأحيانًا ترث وهو لا يرث، فقاعدة المواريث في الإسلام لا ترجع إلى معايير الذكورة والأنوثة، ولكن تحكمها درجة القرابة بين الوارث والموروث، فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب من الميراث، وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب من الميراث، على حد قوله.

وأوضح «زارع» أنه ربما يصدم الكثيرون حين يعلمون أن هناك 4 حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل، وأكثر من 30 حالة ترث فيها المرأة مثل الرجل تمامًا، وهناك 10 حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، بالإضافة إلى أن هناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل، ومنها قوله تعالي: «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين»، حيث جعل للمرأة أن ترث نصف الرجل.

وتابع: «أما الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل، وهى كثيرة، كحالة ميراث الأم عند وجود ابن أو بنت، أو ميراث الإخوة أو الأخوات من جهة، أيضًا تتساوى المرأة مع الرجل في حالات انفراد أحدهما بالميراث»، مشيرًا إلى أن القرآن خصص للمرأة الثلثين، وهي أعلى نسبة وُضعت للنساء في 4 حالات، هي: «البنتين، بنتي الابن، الأختين»، مشددًا على أن نسبة النصف لا يحصل عليها من الرجال سوى الزوج، وتعطى لأربع نساء هن البنت الواحدة وبنت الابن الواحدة والأخت الشقيقة الواحدة والأخت لأب الواحدة.

ولفت «زارع» إلى أن هناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل كميراث الجدة، فكثيرًا ما ترث ولا يرث نظيرها من الأجداد، وقد ترث الجدة ولا يرث معها زوجها الجد.

من جانبه، أكد الشيخ «هشام محمود الصوفي»، واعظ بمجمع البحوث الإسلامية، أن «المواريث أحكام قطعية الثبوت والدلالة، وأنها أحكام ثابتة، وما حكم الله به فليس لبشر كائنًا من كان أن يغيره»، مؤكدًا على أنه لا يقدم على مثل هذه الأمور «إلا من ضل في عقله ودينه».

وقال «الصوفي»: «إن أحكام الميراث ثابتة في الشرع، ولا مجال للاعتراض على ما حكم به الله، لا من قريب ولا من بعيد، وعلى من يحاولون بلبلة الناس في أفكارهم أن يتقوا الله؛ فإن القبر قريب واللقاء بالله حق».

 

  كلمات مفتاحية

المرأة الرجل الميراث نساء رجال مشروع قانون قانون قوانين الأزهر مجلس النواب

«البحوث الإسلامية»: «الأزهر» علم تونس والعالم كله الإسلام