مرسوم بتعديل قانون يمنح أبوظبي صلاحيات مطلقة للبت في القضايا الأمنية

السبت 22 أكتوبر 2016 08:10 ص

أعلنت وسائل إعلام محلية رسمية عن صدور مرسوم معدل يقضي بمنح أبوظبي صلاحيات مطلقة للبت في القضايا الأمنية.

وأفادت صحيفة البيان الإماراتية الجمعة أنه صدر مرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية.

المرسوم يستبق انعقاد المجلس الوطني الاتحادي في 6 نوفمبر/ تشرين ثان المقبل وقيل إنه صدر في (26|9) الماضي، وسينشر في الجريدة الرسمية لاحقاً، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

واستبدل بنص المادة (32) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983، لينص على :«تختص الدائرة الجزائية في محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية دون غيرها بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالجرائم التي لها مساس بمصالح الاتحاد، كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل أو الخارج وتزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية، وتزييف العملة، ويطعن في الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الاتحادية العليا، التي تكون أحكامها نهائية وملزمة للكافة».

وقال ناشطون حقوقيون إن حصر محكمة الاستئناف في أبوظبي في النظر بالقضايا الأمنية التي تقع على مصالح الاتحاد ولا تقبل سوى الطعن أمام المحكمة العليا في أبوظبي أيضا، قد يكون على حساب ضمان المحاكمات العادلة وبما يتعارض مع حقوق الإنسان، خاصة أن هناك نوعين من القضاء في الدولة: القضاء الاتحادي والقضاء المحلي، وحصر القضاء الاتحادي في البت في هذه القضايا يثير تخوفات المدافعين عن حقوق الإنسان نظرا لتجربتهم مع محكمة أمن الدولة في أبوظبي التي تنظر قضايا حقوقية ومدنية بعد أن تقوم بتكيفها أمنيا وإرهابيا، بحسب مواقع إماراتية معارضة.

وقبل أيام، أفادت وسائل إعلام إماراتية رسمية بصدور مرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987.

وينص المرسوم على أنه «يٌعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة عدو أو دولة أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها المعنوية أو قوة المقاومة عندها».

و«يعاقب بالإعدام كل من حرض أياً من منتسبي القوات المسلحة أو الشرطة أو الأجهزة الأمنية في زمن الحرب، على الانخراط في خدمة أي دولة أو خدمة جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة أو سهل لهم ذلك».

كما «يعاقب بالإعدام كل من تدخل عمداً بأي كيفية كانت في جمع أي من منتسبي القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع الدولة أو لمصلحة جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة».

و«يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من سلّم أو أفشى على أي وجه وبأية وسيلة إلى دولة أجنبية أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة أو إلى أحد ممن يعملون لمصلحتهم، سراً من أسرار الدفاع عن الدولة أو توصل بأية طريقة للحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة أو لأحد ممن يعملون لمصلحتهم، وكذلك كل من أتلف لمصلحتهم شيئاً يعد سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به».

وتواجه الإمارات انتقادات حقوقية على خلفية الاستمرار في إصدار أحكام الإعدام، خاصة أنها عادة ما تطول معارضين سياسيين.

والشهر الماضي أدان الأمين العام لـ«الأمم المتحدة»، «بان كي مون»، ما وصفه بـ«سياسة الانتقام من الناشطين» التي تنتهجتها الإمارات.

وتقوم الإمارات بممارسات كبيرة ضد حقوق الإنسان من بينها الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والتعذيب داخل السجون، والمحاكمات الجائرة.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

الإمارات حقوق الإنسان محكمة محاكمة