إحالة 3 مواد من قانون الطوارئ المصري إلى «الدستورية» العليا

السبت 20 مايو 2017 12:05 م

أحالت المحكمة الإدارية العليا المصرية، 3 مواد من قانون الطوارئ إلى المحكمة الدستورية العليا، وذلك لشبهة تعارضها مع الدستور الحالي.

وتتعلق المواد الثلاث بطبيعة التقاضي أمام محاكم أمن الدولة من حيث حظر الطعن على أحكامها، واستمرارها في نظر القضايا المحالة إليها بنفس الإجراءات حتى بعد انتهاء حالة الطوارئ، وفقا لصحيفة «الشروق» المصرية.

وتنص المادة 12، إحدى المواد الثلاث، على أنه «لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية».

كما تنص المادة 14، على أنه «يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها ، كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى ، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسبباً. فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضياً بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها أو إلغاؤها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى».

وتنص المادة 19، أنه «عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة المختصة بنظر القضايا التى تكون محاله عليها وتتابع نظرها وفقا للإجراءات المتبعة أمامها، أما الجرائم التى لا يكون المتهمون فيها قد قدموا غلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع فى شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها».

والشهر الماضي، وبعد هجومي أحد السعف الذي استهدفا كنيستي طنطا والأسكندرية، أعلن الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر مما يمنح الحكومة سلطات واسعة للتحرك ضد من تصفهم بأعداء الدولة.

وبحسب قانون الطوارئ، يحق لرئيس الجمهورية، أو لمن يقوم مقامه، أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة طوارئ أية جرائم يعاقب عليها القانون العام، ولا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا طوارئ.

ويمنح القانون رئيس الجمهورية سلطات واسعة في التدخل في أحكام محاكم الطوارئ، حيث يحق له إلغاء الحكم الصادر بالإدانة بعد التصديق عليه، مع الأمر بإعادة المحاكمة من جديد، أو تخفيف العقوبة، أو وقف تنفيذها.

كما يمنح القانون رئيس الجمهورية الحق في الأمر بمراقبة الرسائل أيًا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها، وأيضا الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة، كما يجيز القانون لرئيس الجمهورية إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.

  كلمات مفتاحية

المحكمة الإدارية العليا قانون الطوارئ محكام أمن الدولة

برلمانيون مصريون: سنؤيد تمديد حالة «الطوارئ» بأغلبية