الهيئة القضائية الاقتصادية الخليجية تبدأ أعمالها خلال 3 أشهر

السبت 19 أغسطس 2017 08:08 ص

من المتوقع أن تبدأ الهيئة القضائية الاقتصادية في دول «مجلس التعاون الخليجي» عملها خلال 3 أشهر، بعد انتهاء المصادقة عليها من دول الأعضاء، على أن تتمتع الهيئة بالمزايا والحصانات الدبلوماسية المقررة للمبعوثين الدبلوماسيين، وذلك طبقا للنظام الأساسي لـ«مجلس التعاون»، واتفاق مزايا وحصانات «مجلس التعاون لدول الخليج العربية».

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة «الحياة» اللندنية، إن الهيئة القضائية تأتي تنفيذا للمادة الـ27 من الاتفاق الاقتصادي بين دول المجلس، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـ22 وصادقت عليها الدول الأعضاء، والتي تقضي بتشكيل هيئة قضائية مختصة للنظر فى الدعاوى الناشئة من تنفيذ أحكام الاتفاق أو القرارات الصادرة تطبيقا لأحكامه.

وأكدت لائحة ونظام الهيئة القضائية الاقتصادية التزام الدول الأعضاء باحترام حيادية القضاة واستقلالهم، وعدم التأثير في أي منهم بأي شكل كان أثناء ولايتهم، وكذلك عدم مساءلتهم بعد انتهاء هذه الولاية عن الأعمال التي مارسوها خلال عملهم.

وشددت اللائحة على أن الهيئة مستقلة في اتخاذ قراراتها وأحكامها، وتعقد كلما دعت الحاجة إلى الفصل في الدعاوى المطروحة عليها، وتتولى الأمانة العامة للمجلس الأعمال الإدارية لها ودعوة القضاة من دول الأعضاء في المجلس، كما توجد أمانة سر خاصة بالهيئة الجديدة، تتكون من كاتب للجلسة وعدد من الموظفين، يتم تكليفهم بقرار من الأمين العام لـ«مجلس التعاون الخليجي».

وفي خصوص أعضاء الهيئة، فإنها تتكون من 12 قاضيا، وترشح كل دولة قاضيين، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافأتهم قرار من المجلس الأعلى لدول الخليج العربي، وتبلغ مدة ولايتهم 4 سنوات قابلة للتمديد.

ويكون انعقاد الهيئة بالأمانة العامة في حضور ثلثي أعضائها على الأقل، على أن يكون بينهم الرئيس أو نائبه، ولها أن تعقد عند الاقتضاء في أي من الدول الأعضاء، واشترطت اللائحة أن يكون القاضي المعين فيها من إحدى دول الخليج وأن يكون قاضيا في دولته، وألا تقل خبرته في مجال القضاء عن 15 عاما.

ويستمر القاضي في الهيئة إلى أن تنتهي مدة ولايته بالفصل في الدعاوى التي اختتمت فيها المرافعة وحجزت لإصدار الحكم إلا في حال الاستقالة أو الإعفاء، ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى قضاة الهيئة، الذين ينتمون بجنسياتهم إلى جنسيات أطراف الدعوى، على ألا يترتب على ذلك تعذر انعقاد الدائرة لنظر الدعوى، وفي هذه الحال يتم نظرها أمام قضاة الهيئة مجتمعين.

وحددت اللائحة الأنظمة التي ترجع إليها الهيئة في الفصل بالدعاوى المعروضة عليها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهي النظام الأساسي لـ«مجلس التعاون» أو اتفاقات «مجلس التعاون» أو القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى، إضافة إلى القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام الاتفاق الاقتصادي، والاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف المنضم إليها أطراف الدعوى، بما لا يتعارض مع أحكام الاتفاق الاقتصادي والقوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقا لأحكامها.

واعتمدت اللغة العربية لغة رسمية للهيئة القضائية الاقتصادية في دول «مجلس التعاون الخليجي»، كما أجازت تقديم المذكرات والمستندات إلى الدائرة القضائية التابعة للهيئة بلغة أجنبية، على أن يرفق معها ترجمة عربية معتمدة.

وأكدت اللائحة علنية جلسات الهيئة، مع إمكان عقد جلسات سرية في حال طلب أحد أطراف الدعوى ذلك، ولأطراف الدعوى التقدم باتفاق الصلح في الدعوى في أية مرحلة كانت عليها قبل النطق بالحكم، وتثبت الدائرة الاتفاق بمحضر الجلسة، ويكون اتفاق الصلح بمثابة حكم بإنهاء الدعوى.

ويجوز التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عن الهيئة، في حال تضمن الحكم تجاوزا لقاعدة أساسية في الاتفاق الاقتصادي أو في النظام أو في إجراءات التقاضي، وإذا وقع من الخصم غش أو تزوير أو تدليس كان من شأنه التأثير في الحكم.

المصدر | الحياة + الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

مجلس التعاون الدول الخليجية الهيئة القضائية